مجمع البحوث الاسلامية
607
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
وتمام الكلام سيأتي في : « ظ ف ر - ظفر » فراجع 2 - وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ . ( القصص : 12 ابن عبّاس : على موسى . ( 324 ) كان لا يؤتى بمرضع فيقبلها . ( الطّبريّ 20 : 40 ) نحوه قتادة . ( الطّبريّ 20 : 41 ) مجاهد : لا يرضع ثدي امرأة حتّى يرجع إلى أمّه . ( الطّبريّ 20 : 40 ) نحوه الرّجّاج . ( 4 : 135 ) السّدّيّ : أرادوا له المرضعات ، فلم يأخذ من أحد من النّساء ، وجعل النّساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرّضاع ، فأبى أن يأخذ ، فقالت أخته : هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ . . . فلمّا جاءت أمّه أخذ منها ، وأخذوا أخته وقالوا : إنّك قد عرفت هذا الغلام فدلّينا على أهله ، فقالت : ما أعرفه ولكنّي إنّما قلت : هم للملك ناصحون . ( 372 ) ابن قتيبة : أي منعناه أن يرضع منهنّ . ( 329 ) نحوه الطّبريّ ( 20 : 40 ) ، والميبديّ ( 7 : 278 ) ، والبغويّ ( 3 : 525 ) ، وأبو حيّان ( 7 : 107 ) ، والقرطبيّ ( 13 : 257 ) ، وأبو السّعود ( 5 : 115 ) . عبد الجبّار : المراد به الصّرف والمنع لا التّحريم في الحقيقة ، وذلك كقوله تعالى في أهل النّار : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ الأعراف : 50 . ( 308 ) الماورديّ : [ نقل قول ابن عبّاس الثّاني وقال : ] وهذا تحريم منع لا تحريم شرع . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( 4 : 239 ) الطّوسيّ : ومعناه : منعناه منهنّ وبغضناهنّ إليه ، فكان ذلك كالمنع والنّهي ، لا أنّ هناك نهيا عن الفعل . [ ثمّ استشهد بشعر ] ومثله قولهم : فلان حرّم على نفسه كذا بالامتناع منه ، كالامتناع بالنّهي . ( 8 : 134 ) الزّمخشريّ : التّحريم : استعار للمنع ، لأنّ من حرّم عليه الشّيء فقد منعه ، ألا ترى إلى قولهم : « محظور وحجر » وذلك لأنّ اللّه منعه أن يرضع ثديا ، فكان لا يقبل ثدي مرضع قطّ حتّى أهمّهم ذلك . ( 3 : 167 ) ابن عطيّة : يقتضي أنّ اللّه تعالى خصّه من الامتناع من ثدي النّساء بما يشدّ به عن عرف الأطفال ، وهو تحريم تنقيص . ( 4 : 279 ) الفخر الرّازيّ : إعلم أنّ قوله : حَرَّمْنا . . . يقتضي تحريمها من قبله ، فإذا لم يصحّ بالتّعبّد والنّهي لتعذّر التّمييز ، فلا بدّ من فعل سواه . وذلك الفعل يحتمل أنّه تعالى مع حاجته [ موسى ] إلى اللّبن أحدث فيه نفار الطّبع عن لبن سائر النّساء ، فلذلك لم يرضع ، أو أحدث في لبنهنّ من الطّعم ما ينفر عنه طبعه ، أو وضع في لبن أمّه لذّة فلمّا تعوّدها لا جرم كان يكره لبن غيرها . ( 24 : 230 ) الشّربينيّ : أي منعنا بعظمتنا . ( 3 : 85 ) البروسويّ : التّحريم بمنع ، كما في قوله تعالى : فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ المائدة : 72 ، لأنّه لا معنى للتّحريم على صبيّ غير مكلّف ، أي منعنا موسى أن